الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ماحصل عليه المشتري بطريق الربح يجوز استعماله إن كان حصل عليه بطريقة شرعية ليس فيها قمار....
فمن اشترى حاجته ووجد عليها هدية أو أعطيت له من طرف البائع دون الدخول في القمار أو شراء ما لا حاجة له به لأجل الحصول على الجائزة فهذا حلال إن شاء الله تعالى.
أما من حصل عليها بطريق القمار.. فإنها لا تجوز له.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 3587.