الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمرة واجبة على المكلف إما بنفسه إن قدر على ذلك وإما بنائبه إن عجز عن ذلك وهذا هو الرجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة... قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: (الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر.
وقال المرداوي في الإنصاف: والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف، والصحيح من المذهب أنها تجب مطلقا ـ أي على المكي وغيره ـ وعليه جماهير الأصحاب. اهـ
وعليه فما دامت والدتك قادرة بمالها ولكنها عاجزة ببدنها فإن عليها أن تنيب من يقوم بذلك عنها ممن قد أدى العمرة عن نفسه، وإن تحملت ما قد يواجهها من تعب وزيادة مرض وذهبت لأداء العمرة أجزأها ذلك ولها أن تطوف وتسعى راكبة على عربة ونحوها، وعليها تقديم العمرة على الصدقة، لأن العمرة واجبة على الراجح كما قدمنا، والصدقة مستحبة والواجب مقدم على المستحب كما هو معلوم.