الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجة تعظيم حق زوجها، فإن حقه عليها كبير، ولمعرفة ذلك يمكن مراجعة الفتوى رقم: 2447 والفتوى رقم: 29957.
ولا يجوز للمسلم أن يكون فاحش اللسان مطلقا، ولا أن يخوض في الغيبة والنميمة، لقوله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [سورة الحجرات: 12]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
وبهذا يكون مرتكب هذه المحرمات مستحقا للوعيد، ومعرضا نفسه للعذاب إن لم يعف الله عنه، فكيف تكون المرأة فاحشة اللسان مع زوجها مع عظيم حقه عليها، ولكن لا تعد المرأة طالقا بمجرد حصول الفحش والغيبة، ولا خلاف في ذلك.
ولا يصح لكم أن تخبروا الزوج بذلك لأن في إخباره إثارة للنزاع بينه وبين زوجته، بل عليكم أن توجهوا النصح لها وتذكروها بالله تعالى وحكم الشرع في ما تفعله من الفحش والغيبة.
وأما عن العقوبة الدنيوية لهذه المرأة فهي التأديب والتعزير من قبل زوجها أو وليها أو الحاكم.
والله أعلم.