الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلهذه المسألة حالتان كما ذكر السائل:
الحالة الأولى: أن يكون العمل في تغليف مصنوعات قد يكون من ضمنها الخمر والخنزير أو ما له صلة بذلك، فهذا حرام لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2). وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.
والحالة الثانية: أن يكون هذا العمل مستقلا تماما عن قسم تغليف الخمور والخنزير وما له صلة بذلك، فيجوز العمل حينئذ ولو كان هناك أقسام أخرى تعمل في تصنيع وتعبئة الخمور تابعة لنفس المصنع، ولا يضر كون مال المصنع يختلط بعضه ببعض، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة أصحابه في الحلال.
وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 6880، 18058 11095.
وبما أنك لا تستطيع أن تقول لهم افصلوا هذا عن هذا، فلا يجوز لك العمل معهم، واعلم أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ].
والله أعلم.