الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفوائد القانونية عبارة عن زيادة على المبلغ المستحق، فُرِضت نظير التأخّر في سداده؛ فهي في حكم الفوائد الربوية.
ولكن إن كان مَن عليه الحق قادرًا على السداد فماطل، جاز أن يؤخذ من هذه الفوائد قدر ما أنفقه المستحِق من أموال في توكيل المحامي، وإجراءات القضية، ونحو ذلك.
وراجع في ذلك الفتاوى: 130966، 146071، 231694، 36535.
وما زاد على ذلك، ردَّه إلى مَن دفعه -إن أمكنه-، كما يُفعَل في الفوائد الربوية عمومًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: 278]، ثم قال بعدها: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279].
وإن لم يمكنه ردّها إلى من دفعها، صرفها في وجوه الخير، ومنافع المسلمين، أو للفقراء والمساكين.
والله أعلم.