الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نويت ما يخصص عموم لفظ النذر، أو يقيد مطلقه، فإنه يُعمل بهذه النية.
فإذا نذرت الصيام ونويت كيفية معينة للصيام، فإنك تعمل بما نويت؛ وذلك لأن المرجع في النذر إلى نية الناذر، كما أن المرجع في اليمين إلى نية الحالف -ما دام يحتملها اللفظ-.
قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يتحمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. اهـ.
وقال أيضًا: فإن النذر كاليمين، وقد سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم يمينًا. اهـ.
وقال الخرشي في شرح مختصر خليل: وَيُنْظَرُ في النذر كاليمين إلى النية، ثم الْعُرْفُ، ثم اللَّفْظُ. اهـ.
والله أعلم.