مات عن بنتين، وابن ابن ابن، وبنت ابن، وبنت ابن ابن

4-6-2025 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناءً على المعلومات التالية:
جنس المتوفى: ذكر.
مقدار التركة: ()
الورثة من الرجال:
 • ابن ابن الابن - العدد: 1
الورثة من النساء:
 • بنت - العدد: 2
 • بنت ابن - العدد: 1
 • بنت ابن الابن - العدد: 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فبعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه المشروعة تقسم التركة على الوجه التالي:

الثلثان لابنتيه فرضا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}

والثلث الباقي يقتسمه باقي الورثة المذكورين في السؤال -وهم ابن ابن الابن ، وبنت ابن الابن ، وبنت الابن- تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ،

ويتحصل من ذلك أن تقسم التركة على 12 سهما : للبنتين الثلثان فرضا ومجموعها 8 أسهم لكل بنت 4 أسهم.

والباقي يقسم تعصيبا فيكون منه لابن ابن الابن 2 سهمان، ولبنت الابن 1 سهم واحد، وكذلك لبنت ابن الابن 1 سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

www.islamweb.net