الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإمرار الماء على الرجلين دون دلكهما مجزئ عند جمهور أهل العلم، قال الحافظ في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن مالك والمزني وجوبه.انتهى.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. انتهى.
ولكن لا بد من تحقق وصول الماء إلى سائر أجزاء المغسول.
والله أعلم.