الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ورد تحريمه في شعر الحاجب إنما هو النمص، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
وقد اختلف أهل العلم في معنى النمص وفي علة التحريم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22244.
وقد أباح أهل العلم الأخذ من الحاجبين لضرورة العلاج أو إذا كان شعرهما زائدا على المعتاد زيادة مؤذية أو مشوهة للخلقة تشويها واضحا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20494.
ولا بأس أيضا بتشقير الحاجبين إن لم يكن فيه تدليس على الخاطب، وكنا قد بينا ذلك من قبل، فراجع فيه الفتوى رقم: 1554.
فهذه جملة من المس والتسوية للحاجبين تجوز للمرأة كما ترى، وأما النمص المنهي عنه شرعا فإن فعله لا يجمل المرأة، وليس فيه أي جمال ما دام محرما والمحرم قبيح ، والله تعالى أدرى بأنوثة المرأة وبالأفضل لها فعله للجمال، وعلى النساء أن يتقين الله ويبتعدن عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلاته والمفعول بهن.
والله أعلم.