الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه الصورة يقع عند جمهور الفقهاء: جهالة الجعل، ويفسد العقد، ويجب جُعْلُ المثل للسمسار.
وفي وجه عند الحنابلة: يصحّ هذا، لأن هذه الجهالة لا تمنع التسليم، ولا يترتب عليها نزاع؛ لأن الجعل يصير معلومًا عند العلم بقيمة المشروع النهائية، وراجع في ذلك الفتويين: 150987، 50615.
والذي يظهر لنا أنه لا حرج على السائل في العمل بهذا الوجه.
ومع ذلك؛ فالأفضل هو الخروج من الخلاف؛ وذلك بالاتفاق على مبلغ مقطوع في العمولة من أول العقد.
والله أعلم.