الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطريقة الدفن قد سبقت الإجابة عليها في الفتوى رقم: 504.
وما قام به الأخ المذكور يعتبر من قبيل الشق في القبر، وليس منهياً عنه إلا أن اللحد أفضل منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود: (والشق) بفتح الشين أن يحفر وسط أرض القبر ويبني حافتاه بلبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه (لغيرنا) من الأمم السابقة، فاللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق، قال القاضي: معناه أن اللحد أثر لنا والشق لهم، وهذا يدل على اختيار اللحد فإنه أولى من الشق لا المنع منه؛ لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة وإلا فالشق أفضل. انتهى.
وعليه؛ فمن الأولى للأخ المذكور عدم الإقدام على دفن أمه في ذلك البناء أسفل؛ لكن ما دام الدفن قد حصل فليتركها على حالتها، ولا كفارة عليه ولا إثم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.