الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أُعطي مالًا لغرض معين، وجب عليه صرفه فيه، ولا يجوز له التصرّف فيه في غير ذلك، إلا بإذن المعطي؛ لأن شرط الواهب معتبر شرعًا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وغيره.
وفي الموطأ: أن القاسم بن محمد قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا. اهـ.
فإن صرف المال في غير ما وهب لأجله؛ فيعدّ دَينًا في ذمّته حتى يردّه لصاحبه، أو يأذن له في التصرّف فيه.
وراجعي الفتاوى: 492919، 473332، 33684.
وعليه؛ فالمال الذي أعطاك إيّاه خالك من أجل العلاج، وصرفته في أمورك المعيشية؛ يعدّ دَينا عليك، يلزمك سداده، أو طلب السماح منه؛ إذ اشتراط صرفه في العلاج ظاهر من منطوق خالك، ومن حاله.
وأما الاتفاق بينكما على عدم ردّ المال؛ فالظاهر أن ذلك في حال صرف المال في العلاج، لا مطلقًا، إلا إن تمّ التصريح بذلك.
فإن عجزت عن السداد؛ فيجب عليه أن يُنظِرك حتى تجدي ما توفين به هذا الدَّين، كما هو مبين في الفتوى: 138278.
ولا يجوز لخالك أن يقتطع من ميراث والدتك قدر هذا الدَّين دون إذنها؛ إذ لا يلزمها شرعًا سداد دَينك، إلا إن تبرّعت بذلك.
وراجعي الفتوى: 423361.
ولمعرفة حكم سكن البنت منفردة عن أهلها، راجعي الفتويين: 374584، 420220.
والله أعلم.