الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل المذكور جائز، إن أمكن تخطّي أو رفض المهام المتعلقة بالإعانة على المحلات المحرمة، واقتصرت المساعدة فيه على ما هو مباح -من المطاعم، والفنادق، والمحلات التجارية، وغيرها-، كما هو مبين في الفتويين: 340018، 275377.
أما إن كان العمل يفرض عليك التحقّق، أو الترويج، أو المساعدة في تسهيل الوصول إلى أماكن تبيع الخمور، أو تقدّمها، أو لم تستطع تجنّب هذه المهام؛ فالعمل غير جائز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 380917، 35684، 72464.
والله أعلم.