الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة:278)، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية. فعليك أولاً بالتوبة مما بدر منك، وأن تعزم ألا تعود إلى مثله أبداً. والواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى، وإن استطعت أن ترد للبنك نفس المبلغ المقترض بدون فائدة فافعل، فإن ألجؤوك إلى الفوائد فهم يتحملون وزرها، واعلم أن بيع المزرعة والبيت لا يلزمك وتكفيك التوبة الصادقة. وكذا المشاريع التي تم إنشاؤها من هذا القرض فإنه لا يلزم بيعها وهي الآن ملك لك تفعل فيه ما تشاء، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دمت قد تبت فهنيئاً لك والتائب حبيب الرحمن إن الله يحب التوابين وقد تقدم تفصيل الكلام في الفتوى رقم: 24426، والفتوى رقم: 1882 ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في التائبين. آمين.
والله أعلم.