الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تعتبر أختا لها من الرضاع، لأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 48665، أما هذه فقد رضعت بعد الحولين.
ثم هذا الذي أكلته البنت لا تصبح به أختاً من الرضاع ولو تم ذلك في الحولين إلا إذا كان مقدار ما أكلته يساوي خمس رضعات، كما نص على ذلك أهل العلم.
قال الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: يشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه عن السرخسي وأقراه، ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر، أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعاً. انتهى.
وعليه؛ فهذه التي أكلت من الطعام المخلوط باللبن لا تكون أختاً للسببين السابقين.
والله أعلم.