الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الضرر المادي أو المالي، فهو مضمون على المتعدي، ولا إشكال في المطالبة به، كالتعويض عن المتلفات، والتعويض عن أجرة العقار.
وأما الضرر النفسي أو المعنوي، فلا يقابل بمال، ولا يشمله المطالبة بالتعويض.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع الشرط الجزائي: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي، أو المعنوي. اهـ.
وهذا هو الراجح، أن التعويض عن الضرر المعنوي غير مشروع، لكون الضرر المعنوي ليست فيه خسارة مالية، وأنه غير محسوس، وغير ممكن تحديده وتقديره، وراجعي في ذلك الفتاوى: 9215، 35535، 157445.
والله أعلم.