الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تقم في عملك هذا بشيء يخص الربا والإعانة عليه، فلا حرج عليك.
وأمّا إن استلزم هذا العمل مباشرة شيء يعين على الربا إعانة مباشرة، فلا يجوز لك؛ لأن الله تعالى نهانا عن التعاون على الإثم، فقال سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2].
وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي في شرح مسلم: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه، وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 489379، 478987.
والله أعلم.