الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواو في قول القائل: والنبي، هي واو القسم، والقسم على الغير بالنبي -صلوات الله عليه- ليفعل أو يترك شيئًا معينًا، هو من جنس الحلف بغير الله، والصواب أنه حرام، لما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله، وإلا فليصمت.
وفي سنن أبي داود عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك.
وقد سَهّلَ بعض العلماء فيما يجري على اللسان من غير قصد، استدلالاً بحديث: أفلح وأبيه إن صدق. لكن الأحوط أن يجاهد المسلم نفسه، ويترك هذا الأمر مطلقًا، ولا يتساهل فيه بحال.
والله أعلم.