الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صديقك لا يصلي بانتظام وهو غير جاحد لوجوب الصلاة، بل كان يتركها أحياناً تكاسلاً وتهاوناً بها، فقد تقدم في الفتوى رقم: 21221 حكمه، وإن كان يتركها بسبب الجهل فهو غير كافر، كما في الفتوى رقم: 29955.
ثم إذا كان مات بعد وجوب الحج عليه لتوفر شروط وجوبه فيه وهي مبينة في الفتوى رقم: 6081، فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه، والراجح من كلامهم الوجوب، حيث يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله.
قال المرداوي في الإنصاف: من وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة بلا نزاع، سواء فرط أو لا، ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من المذهب... إلى أن قال: قال ناظم المفردات: ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذا. انتهى.
وإن مات قبل وجوب الحج عليه فلا يلزم الورثة ولا غيرهم الحج عنه لا من ماله ولا من مال غيره، وإن تطوع غيره عنه بالحج، فيجوز ذلك بشرط أن يكون من ينوب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: 10177.
وإنا نرى أن أفضل ما تعمله له هو الاستغفار له والدعاء والتصدق عنه. أما جمع التبرعات من أجل الحج عنه فلا ننصح به، وراجع الفتويين التاليتين: 3406، 9998.
والله أعلم.