الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، فلا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر. والأصل في هذا؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
ومحل هذا؛ إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وتتم في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 9054 والفتوى رقم: 9790.
وعلى هذا؛ فإذا كنت رضعت من هذه المرأة خمس رضعات في فترة الحولين فإن جميع أولادها، ومن رضع منها رضاعا معتبرا يعتبرون إخوة لك، يجوز لك مصافحتهم، والخلوة بهم مع أمن الفتنة، وأولادهم محارم لك كذلك، لأنك إما عمة لهم أو خالة، وكذا الحال بالنسبة لأولادك لأنهم إما أخوال لهم أو خالات.
والله أعلم.