الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الاتفاق حقيقته أنه قرض بفائدة، وليس مضاربة شرعية. فهو لم يأخذ المال ليستثمره لك في المشروع مقابل نسبة من الربح، بل أخذ منك المال لينتفع به، ومن ثم يرده إليك مع فائدة إن ربح من مشروعه، وإلا فسيرد لك ما أخذه منك.
وأمّا الشركات، فلا يصح فيها ضمان رأس المال، ولا ضمان ربح معلوم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل. اهـ.
وجاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وأمّا ما ذكرته: (من صور الاستفادة التي يمكن أن أحصل عليها مقابل هذا التمويل: أن أعمل معه داخل الأكاديمية، أو أقدّم له استشارات، بحيث تُحتسب هذه الأعمال كتعويض عن المبالغ التي يدفعها لي شهريًا)، فهذا لا أثر له، ولا يبيح مثل هذا الاتفاق.
وبالتالي؛ فهذا الاتفاق غير جائز، وليس لك سوى رأس مالك فقط.
والله أعلم.