من أخذ مالا من قريبه لإنشاء مشروع ثم يرده له بفائدة في حال الربح

7-7-2025 | إسلام ويب

السؤال:
أودّ استفتاءكم في مسألة تتعلّق باتفاق تمويل بيني وبين ابن عمي، فهو مقبل على تأسيس أكاديمية تعليمية، ويحتاج في بدايتها إلى تمويل لتغطية المصاريف التشغيلية خلال الأشهر الخمسة الأولى، قبل أن تبدأ الأكاديمية بتحقيق دخل.
وقد طلب مني مساعدته من خلال دفع مبلغ مقداره 100 دينار أردني شهريًا، لمدة خمسة أشهر (بمجموع 500 دينار).
في المقابل، التزم ابن عمي بإعادة هذا المبلغ إليّ على دفعات شهرية مقدارها 100 دينار، وذلك طوال فترة تشغيل الأكاديمية، والتي قد تمتد -مثلًا- إلى سنتين، أو حتى تتوقّف الأكاديمية عن العمل.
كما أشار إلى أن من صور الاستفادة التي يمكن أن أحصل عليها مقابل هذا التمويل: أن أعمل معه داخل الأكاديمية، أو أقدّم له استشارات، بحيث تُحتسب هذه الأعمال كتعويض عن المبالغ التي يدفعها لي شهريًا.
وسؤالي الإضافي: ماذا لو لم أتمكّن من العمل معه أو تقديم استشارات له خلال مدة تشغيل الأكاديمية؟ هل يبقى الاتفاق صحيحًا من الناحية الشرعية؟ أم يتحوّل حينها إلى صورة من صور القرض الذي جرّ نفعًا؟
وقد وضع ابن عمي ضمانًا مفاده أنه في حال فشل مشروع الأكاديمية وتوقّفها عن العمل، فإنه يلتزم بإعادة مبلغ التمويل الأصلي (500 دينار) إليّ بالكامل. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يُعدّ من باب القرض الذي جرّ نفعًا، وبالتالي يدخل في دائرة الربا؟ وإذا تمّ الاتفاق على أن أقدّم له خدمات أو استشارات مقابل هذه المبالغ، فهل يُغيّر ذلك من الحكم؟ وما الحكم إذا لم أتمكّن من تقديم هذه الخدمات لاحقًا؟
أرجو توضيح الحكم الشرعي في هذا الاتفاق، وإن كان فيه شبهة أو محظور شرعي، فأرجو بيان البديل الجائز شرعًا.
وجزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاتفاق حقيقته أنه قرض بفائدة، وليس مضاربة شرعية. فهو لم يأخذ المال ليستثمره لك في المشروع مقابل نسبة من الربح، بل أخذ منك المال لينتفع به، ومن ثم يرده إليك مع فائدة إن ربح من مشروعه، وإلا فسيرد لك ما أخذه منك.

وأمّا الشركات، فلا يصح فيها ضمان رأس المال، ولا ضمان ربح معلوم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعًا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل. اهـ.

وجاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء. 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. اهـ.

وأمّا ما ذكرته: (من صور الاستفادة التي يمكن أن أحصل عليها مقابل هذا التمويل: أن أعمل معه داخل الأكاديمية، أو أقدّم له استشارات، بحيث تُحتسب هذه الأعمال كتعويض عن المبالغ التي يدفعها لي شهريًا)، فهذا لا أثر له، ولا يبيح مثل هذا الاتفاق.

وبالتالي؛ فهذا الاتفاق غير جائز، وليس لك سوى رأس مالك فقط.

والله أعلم.

www.islamweb.net