الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشيك هو أحد أنواع الأوراق التجارية، وهو توثيق للدين بالكتابة، وقد بينا بعض أحكامه في الفتاوى رقم: 44752 ، 47556 ، 1613 ، 13852.
علماً بأن الجرائم التي تتصل بالشيكات لا يوجد في حكمها نص صريح، لأنها من الأمور المستجدة التي تخضع للنصوص العامة والقواعد الكلية، كقوله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (البقرة: 188)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". رواه ابن ماجه.
ومثل هذه المعاملات يرجع تقدير العقوبة فيها للحاكم أو من ينوب عنه (القاضي) بما يراه مناسباً لردع المجرمين وتقويم المعوجين، وهو ما يُسمى في الفقه بالعقوبة التعزيريه، وقد بينا طرفاً من أحكامها في الفتويين: 14984 ، 39720 . ولمزيد من التفاصيل عن أحكام الشيكات يمكنك الرجوع إلى قرار المجمع الفقهي رقم: 7/2/ 64 لسنة 1412 هـ.
والله أعلم.