الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك ترد المبلغ الذي اقترضته من منفذ الصرف بدون زيادة.
وعليه؛ فهو من باب القرض الحسن، وهو قرض حلال، ما لم ينتفع المقرض بشيء من المقترض، سواء في استخدام تلك البطاقة، أو أي نفع آخر مشترط في القرض لم تتم الإشارة إليه.
وأمّا وضع تلك البطاقة، فهو من باب الرهن بمبلغ القرض، ولا نرى مانعًا شرعيًا منه، وراجع الفتوى: 397897.
والله أعلم.