الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أخذ عمولة من بيع التذاكر مقابل الترويج لها، وعرضها على المنصة، إذا كانت التذاكر لشيء مباح كتذاكر السفر، ونحو ذلك، ولم يكن في الترويج لها محذور من غش أو تدليس.
كما لا حرج في كون العمولة نسبة تضاف إلى الثمن الذي يحدده البائع فيما ذكره بعض أهل العلم، وعليه العمل.
قال البخاري في الصحيح: ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا.
وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. اهـ.
ولا تأثير لما ذكرته من كون البعض ربما يشتري التذاكر من الموقع الأصلي ثم يطرحها للبيع بالمنصة، أو يزيد في الربح زيادة مبالغًا فيها، فإن الربح ليس له حد ينتهي إليه عند أهل العلم، وانظر الفتوى: 108071.
والله أعلم.