الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفارة اليمين على التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عدم الثلاثة فصيام ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: [فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (المائدة: 89)
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.
وعليه، فإن كنت غير قادر على الإطعام أو الكسوة أو العتق فورا وجب عليك صيام ثلاثة، وإن كان عليك أيمان متعددة وكنت قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق على الفور عن بعضها دون بعض تعين عليك الإطعام أو الكسوة أو العتق فيما كنت قادرا عليه وتعين عليك الصيام عن ما كنت فيه غيرقادر على الإطعام أو الكسوة، أو العتق.
والله أعلم.