حكم تقسيم الأملاك على الأولاد دون الزوج

31-7-2004 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم"فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون"أسأل الله أن تُقرأ رسالتي بصبر، وأعتذر إن أطلت لسبب إيضاح ما يجول في خاطري.السؤال: أنا امرأة كبيرة في السن وشاء الله أن يمن علي بأربع بنات دون ذكور. وله الحمد والمنة على ذلك ولهذا السبب كنت أحاول أن أزيل الهم والغم عن بال زوجي حتى أني ساعدته على الزواج من أخرى (من بلد آخر) أملا في الله أن يرزقه البنين وتقر عينه بهم وحصل ما ذكرت وبالمقابل فقد أهملت من قبل زوجي حتى من أبسط حقوقي الزوجية وصبرت سنين عديدة وكبرت بي السن وغزتني الأمراض والأوجاع. فكل شيء أصبح للزوجة الأخرى وأولادها (الزوج وما يملكه الزوج) فلم يكن لي معيناً سوى الله ومن بعده بناتي المتزوجات وخاصة ابنتي الكبرى التي لا زلت أسكن عندها وعند زوجها جزاهم الله عنا كل خير. ومن ناحية أخرى فقد كان لأمي بعض الدونمات من الأراضي الزراعية والتي كانت تحت أيدي أقارب لنا من ناحية الأم منذ زمن بعيد وفي النهاية تملكت الأرض دون إمكان حق الانتفاع منها بنفسي أو غيري بسبب أقاربي وقمت بكتابة وتسجيل هذه الدونمات القليلة والتي وإن قسمت بين بناتي الأربعة يكون حصة كل واحدة منهن اليسير. فهل هذا حرام أم حلال؟ وان كان حراما فهل من العدل أن يقاسم زوجي هذه الدونمات مع بناتي اللاتي كن عونا لي بعد ربي ولم يلتفت زوجي لي ولا لبناتي حتى ولا للزيارات الاجتماعية وإن كان بالمقابل يشارك زوجته الجديدة وأبناءه وأنسابه وأنساب أبنائه وأقارب زوجته (رغم أنها من بلد آخر).أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يشفيك ويكشف كربتك.

وبخصوص ما نسبت إلى زوجك من الحيف وعدم العدل بينك وبين ضرتك وتركك بلا مأوى ولا نفقة ولا كسوة فإنه ظلم ومنع للحق الواجب، لأن الله تعالى لما أباح للرجل التعدد شرط العدل في ذلك حيث قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [سورة النساء: 3]. وأخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 1342.

وعليه؛ فالواجب على زوجك أن يتق الله تعالى فيك ويعدل بينك وبين زوجته الثانية، وليتذكر فضلك عليه في المساعدة في وجودها، وقد قال تعالى: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ [سورة الرحمن:60].

ولا شك أن الشرع والخلق يأبيان مقابلة الإحسان بالإساءة. وعلى كلٍ؛ فإننا ننصحك بالصبر والاحتساب في هذه المصائب، واعلمي أن الله تعالى يقول: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [سورة الزمر: 10].

ولا يتنافى هذا مع السعي في محاولة إقناع زوجك بضرورة العدل بينك وبين ضرتك، ولو وسطت أهل الخير والصلاح في هذا فلا بأس، فإن قبل النصح وعادت الأمور إلى طبيعتها فبها ونعمت، وإن استمر على معصيته فلك أن تطالبي بحقوقك عند القاضي.

وأما فيما يتعلق بتوزيع الأرض على بناتك وحرمان زوجك منها، فإن كان هذا على سبيل الهبة المنجزة وحزته الحوز الشرعي فهذا لا شيء فيه لأنك حرة في مالك، تتصرفين فيه بما شئت من هبة أو بيع أو نحوهما.

وإن كانت القسمة على جهة الوصية فهي باطلة لما فيها من الوصية للوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.

وانظري الفتوى رقم: 24547 والفتوى رقم: 14893.

والله أعلم.

www.islamweb.net