الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك ما دمت لم تتعمدي الإضرار بالمريض، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 5].
وأمّا الدية والكفارة: فالأصل هو براءة ذمة الطبيب منها، ومجرد شك الطبيب في وقوع التقصير أو الخطأ منه، لا يوجب عليه شيئًا.
قال الجويني في كتابه "غياث الأمم": وكل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كما سبق في حقوق الأشخاص الْمُعَيَّنِينَ. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى: فإن شَكَّتْ أَمَاتَ من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شَكٍّ أَمَاتَ من فعلها أم لا؟ والأموال مُحَرَّمَةٌ إلا بيقين. اهـ.
وقال العز بن عبد السلام في كتابه " قواعد الأحكام": فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال العلوي الشنقيطي في نوازله: فمن تصدى للإفتاء، فليحجم عن الإقدام على إلزام الضمان، إلا بصريح، أو ظاهر، وإلا وجب عليه التمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة. اهـ.
وراجعي للفائدة لمعرفة الأحوال التي يكون فيها الطبيب مسؤولاً عن خطئه الفتويين: 400786، 371281.
والله أعلم.