الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون غير حامل، فإن كانت حاملاً فتنتهي عدتها بوضع حملها؛ لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: من الآية4).
وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشراً؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً (البقرة: من الآية234).
وأما الأشخاص الذين يمكن أن تظهر أمامهم ولا تحتجب منهم فهم محارمها، أما غير محارمها فلا يجوز لها الظهور أمامهم لا في عدة ولا في غيرها؛ إلا إذا كانت محجبة، وليس هناك خلوة ونحو ذلك.
والله أعلم.