الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تأكد إهدار أخيك للمال، وعدم سداد ما عليه من الديون، مع قدرته على السداد -كله أو بعضه- وكانت التصرفات الصادرة منك تجاهه نابعة من حرصك على إصلاحه، ورغبة في إحسان تصرفه بالمال، وأداء ما وجب عليه من قضاء الديون، ولم يصحبها تعيير، أو إهانة، أو تصرف يدل على الكبر أو الاستعلاء، فنرجو أن لا يكون ذلك من المنّ والأذى المبطل للصدقة، وأن يتقبلها الله تعالى منك.
قال القرطبي في المفهم: لا شكّ في أن الامتنان بالعطاء، مبطل لأجر الصدقة والعطاء، مؤذ للمعطى له؛ ولذلك قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى.
وإنما كان المنّ كذلك؛ لأنه لا يكون غالبًا إلا عن البخل، والعجب، والكبر، ونسيان منّة الله تعالى فيما أنعم به عليه. اهـ.
لكن يُخشى من التكرار المستمر لهذه التصرفات أن يؤدي إلى شعوره بالمنّ والأذى، رغم حسن النية.
والأولى أن تعطيه الصدقة على وجه لا يتمكن فيه من تضييع المال، حتى تسلم من شائبة المنّ والأذى، كأن تسدد عنه الديون لمستحقيها مثلاً، أو تشتري له شيئًا من الحاجات التموينية، وراجع الفتويين: 43511، 70416.
والله أعلم.