الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ينزل من المرأة من صفرة أو كدرة أو سائلٍ غامق غير متصل بدم الحيض أو النفاس فليس بحيض فتصح معه الصلاة والصيام وغير ذلك لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعليه فعليك أداء الصلاة وفعل ما يحل فعله للطاهرات على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.