الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من العقود يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل حتى يتم:
الأولى: أن يقول شخص للمؤسسة أو للبنك أو لشخص آخر: اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء وليس عقدا ملزما للآمر بالشراء.
والثانية: أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
والثالثة: أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد، وكما ذكرنا سابقا فليس الآمر ملزما بالشراء، بل إن شاء اشتراها كما وعد، وإن شاء ترك.
ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى والعقد فاسدا لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما، فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح، والمسألة جائزة إن شاء الله.
ومنه تعلم أنه لا حرج في الاتفاق على السعر الذي سيتم به البيع، ولكن لا يجوز أن يقع العقد حتى تكون السلعة في ملكك.
ولمزيد فائدة حول بيع المرابحة راجع الفتاوى التالية: 12927 ، 17429، 20793.
والله أعلم.