الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المسلم إذا أراد الزواج عليه أن يختار ذات الدين والخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري.
ووجه اختيار ذات الدين هو أنها المأمونة حقيقة على نفسها وعرض زوجها وماله وعياله بخلاف غيرها، وعلى كلٍ؛ فإن كانت هذه الفتاة مسلمة فالزواج منها مشروع ولا يضرها كون أمها غير مسلمة.
أما إن كانت غير مسلمة فلا يجوز الزواج بها ولو كانت تدين بدين أمها المسيحية وذلك لأنها تعتبر في حكم المرتدة عن الإسلام لأنها مسلمة في الأصل تبعاً لأبيها، قال صاحب فتح القدير: .... وأما في الإسلام الأصلي فإنه إنما يتحقق بأن تكون الأم كتابية والأب مسلماً فما جاءت به فهو مسلم. انتهى.
وقال صاحب روض الطالب: ويحكم بإسلام صغير وذي جنون ولو طرأ في الكبر تبعا لأحد أبويه، وكذا سائر أصوله. انتهى.
وأما ما ذكر من كون هذه الفتاة ابنة ابن خال الخاطب فلا يحرمها ذلك إذا لم يوجد سبب للتحريم غير الذي ذكر.
والله أعلم.