الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الوقف لا يباع، ولا يورث، إنما يُتَّبع فيه شرط الواقف، إلا إن تعطلت منافعه بالكلية، ولم يمكن تعميره وإصلاحه، وهذا مذهب جمهور العلماء.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيعه، وشراء وقف غيره عند ظهور المصلحة.
وإذا بيع الوقف الذي لا يجوز بيعه، ومضى البيع، ولم يمكن رده، فإن ثمنه يوضع في مثله أو بعض مثله. وراجعي في ذلك الفتاوى: 275923، 146289، 137158، 6609. وهذا كله عند ثبوت الوقف.
وأما ما ورد في السؤال؛ فإنه لا يفيد وقفية هذا البيت لمجرد أنه كان يُسمَّى قديما: "بيت الوقف"! والأصل هو عدم الوقف، ولا يُنتقَل عن هذا الأصل إلا بدليل.
قال الشوكاني في «السيل الجرار»: والأصل عدم الوقف، وعدم التسبيل. اهـ.
ولو فرضنا ثبوت أن هذا البيت كان وقفًا قبل شراء والد السائلة، فهذا لا يلزم منه بقاؤه على وقفيته وحرمة شرائه؛ لما قدمنا من جواز بيع الوقف في بعض الأحوال، فقد يكون ناظر الوقف أو الجهة المسؤولة عنه، باعته لمصلحة ظاهرة.
والله أعلم.