الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرعت الاستخارة في الأمور المباحة لتفويض العبد ربه في اختيار ماهو الأصلح له في دينه ودنياه، وقد مضى الكلام على كيفية الاستخارة وما ينبغي فعله بعدها في الفتوى رقم: 4823 والفتوى رقم: 1775.
وأما الاستخارة في الأمور الممنوعة فلا تشرع، ومن ذلك طلب المرأة للطلاق من غير سبب شرعي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي. وأما إن كانت هناك أسباب معتبرة شرعاً فلا حرج لكن ينبغي ألا يلجأ لطلب الطلاق إلا بعد محاولة الاصلاح وهذا ما ندعو السائلة إليه خاصة وأنها قد أنجبت من زوجها وقد أثبتت التجارب أن تفكك الأسرة عامل قوي في انحراف الأطفال وضياعهم، ومن هنا نؤكد مرة أخرى على السائلة أن تجتهد في محاولة الصلح وعودة الأمور إلى ما كانت عليه من الصفاء والود قبل حدوث الخلاف، ولو استدعى ذلك توسيط الأهل والأقارب من الجانبين فلا بأس، وكذا من سواهم من أهل الفضل والخير ممن لهم القدرة والجاه لحل مثل هذه المشاكل، فإن نفع هذا فبها ونعمت، وإن لم ينفع ووجدت السائلة أن في بقائها مع هذا الرجل ضررا جاز لها طلب الطلاق منه.