الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت تطليق هذا الرجل لأختك هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى وضعت حملها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع رضاها، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وتراجع الفتوى رقم: 31322.
وعلى هذا؛ فإن نكح هذا الرجل أختك بعقد ومهر جديدين، وتوفرت باقي شروط النكاح الصحيح من الولي والشهود فهي زوجة له، وإلا فلا تكون زوجة له، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ولترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور، ليتولى القاضي التفريق بينهما، وينظر في أمر حضانة هؤلاء الأولاد.
والله أعلم.