الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس يحق لأبيكم أن يوصي بطريقة معينة لتقسيم تركته ولا بشيء معين لأحد الورثة أو بعض الورثة على أنه سهمه من التركة، فالله تعالى قد جعل المال المتروك حقا للورثة، لا حق لأحد أن يحرم منه بعضهم أو ينقصه عما فرض له، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
وما أوصى به أبوكم يعتبر في حكم الوصية لوارث، وهي مما لا يصح إلا أن يجيزه الورثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
فإذا تراضيتم جميعاً على تنفيذ ما أوصى به أبوكم فلا مانع من ذلك، وإن رفضه البعض فلا يجوز أن ينفذ منه إلا ما رضيه المتضرر من أهل التركة، إذا كان بالغا عاقلا رشيدا، وراجع الفتوى رقم: 7275.
وعليه فليس لكم الحق في جبر من رفضت الوصية على قبولها، وأما اللاتي رضينها من البنات فلا مانع من تنفيذها في حقهن إن كن بالغات عاقلات رشيدات، وإلا فلا.
والله أعلم.