الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من شك هل صلى صلاة مفروضة أم لم يصلها فإنه يلغي الشك ويأتي بصلاة محققة، وذلك لأن الصلاة متقين تعلقها بالذمة فلا تبرأ الذمة منها إلا بمحقق أي إلا باليقين، وإذا كان من شك في عدد الركعات يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه فكيف بمن شك في الصلاة كلها هل أتى بها أم لا، ولأن الأصل عدم الإتيان بها، قال في أسنى المطالب في الفقه الشافعي: إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام لزمه الإعادة، وكذا لو شك في أنه نوى الفرض أوالنفل، كما لو شك هل صلى أم لا، ذكره البغوي في فتاويه. انتهى، لكن إن كان الشخص من أهل الوسواس فليله عنه ولا يسترسل فيه، فإذا غلب على ظنه أنه صلى ثم طرأ عليه الشك بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك الصلاة.