الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانكشاف شيء من ضفير المرأة في الصلاة دون علم منها لا يبطل صلاتها، لأن الضفيرة ليست من العورة المغلظة، قال صاحب "زاد المستقنع" وهو حنبلي: ومن انكشف بعض عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" عند شرحه لهذا الكلام: إذا كان أ-ي كشف العورة غير- عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. انتهى. ثم قال رحمه الله: ثانيا: إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. انتهى.
فالحاصل أن من انكشف طرف ضفيرتها في الصلاة بغير عمد لا تبطل صلاتها ولا إعادة عليها.
والله أعلم.