الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله سعيك وأجزل لك المثوبة على بحثك عن الحق وقولك سمعاً وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك سيما المؤمنين الصادقين المفلحين، قال الله تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* ومَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ {النور:51ـ52}، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. وأما توضيح ما سألت عنه فنقول إن الأصل عدم جواز رؤية الأجنبية وقد استثنى من ذلك رؤية الخاطب لوجه وكفي مخطوبته ليكون على بصيرة من الإقدام والإحجام وهذا يحصل برؤية واحدة وإذا لم يحصل المقصود بالمرة الواحدة فلا بأس في إعادة النظر إليها مرة أخرى فإن حصل المقصود كف عن النظر إليها ولو كان الخاطب قد قرر المضي في الزواج وذلك لأن هذه المخطوبة لا تزال في واقع الأمر أجنبية عنه حتى يعقد عليها وانظر الفتوى رقم: 20410. وننبه هنا إلى أنه ربما كان نظر الخطيب إلى مخطوبته أشد خطرا لما يتوقع من حصول التساهل من جهة النظر والكلام بعيدا عن الضوابط الشرعية مما يجر الطرفين إلى ارتكاب ماهو أعظم بحجة العزم على الزواج في المستقبل وهذا أمر مشاهد من كثير من الخطاب نسأل الله العافية. ولا تعارض بين ما قررناه هنا وبين ما ذكرته من أن بعض أهل العلم أجاز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية لأن هذا مقيد بأمن الفتنة كما علمت، ولا شك أن تكرار النظر إلى المخطوبة مظنة قوية لحصول الفتنة وإثارة الشهوة، فلذلك قلنا بعدم جوازه سدا لكل ذريعة إلى الفساد. وما يقال في النظر المباشر، يقال في النظر إلى الصورة ولا فرق ، وللفائدة انظر الفتويين التاليتين: 7630 ، 46703.
والله أعلم.