الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأب يصح أن يهب لأبنائه القصر أو الرضع أو الذين هم في أية صفة أخرى، ولكن هبته لمن هم في حجره لا تصح إلا أن تحاز لهم حيازة معتبرة عرفاً كأن يُشهد عليها مثلا. قال الشيخ الدردير في "بلغة السالك": إن أشهد الواهب لمحجوره أنه وهبه كذا فالإشهاد قائم مقام الحوز في غير المحجور، فهذا الإشهاد لا بد منه، ولا يشترط معاينة المحجور لها.
وقال الصاوي: فمتى قال الولي للشهود اشهدوا أني وهبت الشيء الفلاني لمحجوري كفى، سواء أحضر لهم أم لا.
وأما مجرد تسجيل الأسهم بأسمائهم على الأوراق دون إشهاد على التمليك فإنه لا يعتبر هبة لهؤلاء الأولاد، وخاصة إذا كانت عادة الناس تسجيل الأسهم بأسماء أولادهم بغية الفوز بأكبر عدد من الأسهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 19365.
وعليه، فهذه الأسهم إنما تعتبر تركة كسائر متروكات المتوفى، ولا يختص بها الذين كتبت بأسمائهم إلا أن توجد شهادة على ذلك أو يدل له دليل معتبر.
والله أعلم.