الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الإسلام الزواج ليكون وسيلة للعفاف، ولحفظ وصيانة المجتمع من الوقوع في الرذيلة، فحيثما يتقدم للفتاة شاب عرف عنه دينه وحسن خلقه فلا ينبغي رده ووضع العراقيل في طريق زواجه منها، روى الترمذي و ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد حث الشرع الحكيم على تخفيف مؤونة النكاح، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية. رواه الترمذي. وإذا رغب في تخفيف الصداق وهو من شروط صحة النكاح، فأولى أن لا يشترط شيء من المال لمصلحة أولياء الفتاة. لكن مع هذا كله فلا إثم على أوليائها في اشتراطه ولا حرج عليك في إعطائهم إياه، وننبه إلى أن الجد المذكور في السؤال إذا كان أب الأب فهو الأولى بتزويجها عند عدم وجود الأب. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 32759، ولا يفوتنا أن نوصيك بتقوى الله والتوبة إلى الله من جميع الذنوب وخاصة من تلك العلاقة التي كانت بينك وبين هذه الفتاة قبل الزواج، فالعلاقة بالأجنبية محرمة تحريماً غليظاً ويشمل ذلك النظر إليها والحديث معها والاسترسال في التفكير فيها، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم