الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا شرط ربوي محرم! يتضمن منفعة واضحة للمقرض، وهي العمل عند المقرض دون أجرة.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف ... وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ... لم يجز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ... وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ... أو يعمل له عملاً، كان أبلغ في التحريم. اهـ.
والله أعلم.