الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السلس إما أن يكون ملازماً أو غير ملازم، فإن كان يلازم الشخص في جميع أوقات الصلاة بحيث لا يستطيع ضبط طهارته، فإنه لا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة، سواء خرج بسبب أو بغير سبب، وإنما يتوضأ صاحبه لكل صلاة كما سبق في الفتوى رقم: 9346، ورقم: 3224.
وعلى من ابتلي به أن يؤخر الوضوء إلى وقت الصلاة، فإذا توضأ فلا يضره ما خرج منه قبل الصلاة أو أثناءها إذ لا فائدة من قطع الصلاة ما دام البول سينزل عليه مرة أخرى، وإن كان السلس غير ملازم بأن كان يأتي في أقل الوقت ويتوقف في أكثره، فإنه ينقض الوضوء ويقطع الصلاة عند المالكية.
قال في حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل المالكي بعد أن فصل حكم السلس: والحاصل في ذلك أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه، وإنما عفي عما أصاب من الحدث اللازم مطلقاً وفصل في نقضه الوضوء، لأن ما هنا من باب الأخباث وذلك من باب الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث. انتهى.
وإن كانت السائلة تعني أنها إذا عطست خرج البول وتنضبط حالتها فيما عدا ذلك، فإنها ليست صاحبة سلس معتبر وبالتالي فإن وضوءها ينتقض وتقطع الصلاة، لأن حالة العطاس نادرة في الغالب ولا مشقة في إعادتها للوضوء والصلاة.
والله أعلم.