الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التمويل من بنك إسلامي له هيئة شرعية تجيز تعاملاته وتراقبها؛ فلا حرج في إعانة أختك على الشراء عن طريق هذا البنك بإعطائها حقك في السيارة المدعمة.
وأما إن كان التمويل بقرض ربوي محرّم، فلا يجوز لك أن تعطيها حقك في السيارة المدعمة؛ لئلا تعينها على الاقتراض المحرّم.
وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وفي الحديث: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 467743.
مع التنبه إلى أنه يجب التقيد بشروط وأنظمة الجهة الداعمة، فإن كانت تشترط أن تنتفع بالسيارة بنفسك، فلا يجوز التحايل وجَعلُ أختك تشتري باسمك.
ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا. أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. اهـ.
والله أعلم.