الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلا للتبرع. لما في الحديث:إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وللدارقطني في رواية حسنها ابن حجر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ولكن تجوز الهبة للزوجة قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب، وننصحك بإكثار الدعاء بالشفاء وأن يرزقك الله ذرية طيبة. وراجع الفتوى رقم:47576 والفتوى رقم: 32981 والفتوى رقم: 25874.