لا تنفذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة

11-8-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا انسان مقعد وأعيش مع زوجتي في مسكن واحد منذ ما يقارب 3 سنوات وليس لدي أطفال ، وزوجتي لم ترغب في الطلاق بعد إعاقتي، والمشكلة هي أن امها وأباها مطلقان منذ فترة طويلة وكلاهما متزوج وله أولاد من زواجه الثاني، ولا أحد يتقبل زوجتي إذا توفيت، لذا إكراما" وإخلاصا" لها قد وصيت أهلي أنها تسكن في منزلي بعد وفاتي طوال عمرها إلا في حالة إذا تزوجت من زوج آخر، السؤال ما حكم الإسلام في هذه الوصية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوصية للوارث لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد موت الموصي وكانوا أهلا  للتبرع. لما في الحديث:إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وللدارقطني في رواية حسنها ابن حجر: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. ولكن تجوز الهبة للزوجة قبل مرض الموت وتنفذ إن حازت الموهوب، وننصحك بإكثار الدعاء بالشفاء وأن يرزقك الله ذرية طيبة.  وراجع الفتوى رقم:47576 والفتوى رقم: 32981 والفتوى رقم: 25874.

والله أعلم.

www.islamweb.net