الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا كيفية غسل الميت وتكفينه في الفتوى رقم: 6672، ونضيف هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي حول ما يفعل بشعر المرأة بعد الغسل في حال الموت هل يضفر أم يلف ولا يضفر؟ قال الباجي في المنتقى عند كلامه على قول مالك في الموطأ: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولا لذلك صفة معلومة؛ ولكن يغسل فيطهرـ قال -أي الباجي-: وإن كان المغسول امرأة فقد قال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر شعرها، وقال ابن القاسم: يعمل في شعر المرأة بما شاءوا من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه، قال الباجي: والصواب أنه يستحب لقول أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقينها خلفها، ولعل ابن القاسم تعلق في ذلك بأن هذا أمر يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه، والأول أظهر . انتهى.
وأما عدد الذين يباشرون الغسل فلا يتعين في ذلك عدد بل إنما يشرع حضور الغاسل ومن يعينه بحسب الحاجة، ويكره حضور غير معين، قال خليل بن إسحاق المالكي: (وندب) عدم حضور غير معين، قال شارحه الدردير: أي وندب عدم حضور غير معين للغاسل؛ بل يكره حضوره.