الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نشكرك على هذا المسعى الحميد والذي نرجو أن يكون داخلا في عموم قول الحق سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: من الآية2}، ومن هنا نقول لك: كما بدأت الجمع بين الطرفين فحاول الاصلاح بينهما بنزع سبب الخلاف بينهما، وذلك بإقناع الفتاة بترك العلاقة بينها وبين ذلك الرجل الأجنبي، ولتنبهها إلى أن هذا النوع من العلاقة محرم شرعا، ويتأكد هذا في حق المرأة المتزوجة، ولتنبهها كذلك إلى أن طلبها للطلاق من غير سبب شرعي هو معصية أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن
وعلى كلٍ.. فإن تابت هذه الفتاة واستقامت فننصح ابن عمها بإبقائها في عصمته، وإن استمرت على حالها وعلى إلحاحها في طلب الطلاق فليطلقها عسى الله أن يبدله خيرا منها. وفي هذه الحالة ليس لها إلانصف المهر المسمى ويشمل ذلك مقدم المهر ومؤخره، لقول الحق سبحانه: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ {البقرة: 237}، ومحل هذا إذا لم يحصل وطء أو خلوة شرعية، وإلا بأن حصل أحدهما فيلزم الصداق المسمى كاملا أو صداق المثل إن لم يكن مسمى، وبخصوص الهدايا فراجع فيها الفتوى رقم: 49083 .
والله أعلم.