الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أخطأت في قلع سن المريض؛ فإنه يجب عليك الدية له، إلا أن يرضى بالصلح عنها -كتركيب سن صناعي، أو غير ذلك، أو يسامحك، ويبرئك من حقه-.
ولا تجب عليك الاستدانة لدفع الدية أو غيرها، بل تبقى الدية دينًا في ذمتك إن لم يسامحك عنها المريض.
ولا يجب عليك إخبار المريض بخطئك إن كان يترتب على ذلك ضرر، لكن حقه عليك باق لا يسقط بحال، فيجب عليك دفع الدية متى أيسرت بها، وتحتال في إيصالها إليه بأي طريقة.
وانظر الفتويين: 480640، 407479.
والله أعلم.