الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السحاق بين المرأة والمرأة هو من كبائر الذنوب، وكنا قد بينا ذلك في فتاوى سابقة فراجعي فيه الفتوى رقم: 9006.
والتوبة من السحاق هي مثل التوبة من سائر الذنوب، يرجى أن يغفر لصاحبها إذا أخلصت توبتها، روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وعلى كل حال، فلا مانع من زواجها، ولا يجوز ان تخبر من سترتبط به بما كانت تفعله، بل تستر على نفسها، روى الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا.
وعليها أن تتبعد عن صديقات السوء، وعن البيئات التي كانت تمارس فيها تلك الممارسات السيئة، وأما صديقتها تلك التي مارست معها المعصية، فإذا كانت قد أخلصت في توبتها فلا مانع من أن تعود إلى صحبتها وإلا فلا.
وعليها أن تتخلص من الرسائل إذا كانت تدعو إلى الإثم، لأن بقاءها عندها قد يجر إلى ما كانت تمارسه من قبل. ومن أدلة قبول التوبة أن يرجع الإنسان إلى ربه ويحسن حاله بعد التوبة، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 5646.
والله أعلم.