المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع للمرء من أن يقسم تركته على ورثته، ولكن هذا التقسيم لا يسمى إرثا، وإنما هو هبة منه لهؤلاء، لأن موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده شرط من شروط الإرث المتفق عليه.
وإذا قسم الشخص أمواله بين من يفترض فيهم أن يكونوا ورثته وحازوا تلك الأموال قبل وفاة الواهب وقبل مرض موته الحيازة المعتبرة شرعاً كانت تلك الهبة ماضية، وإن لم يقع حوز من بعض الورثة، فإن الهبة تبطل لمن لم يجز حصته، وراجع في هذا فتوانا رقم: 14893.
والطريقة الشرعية لتقسيم هذه الأموال هي كل طريقة لا يكون فيها تفاضل بين الأولاد في العطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاضل بينهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8147.
والله أعلم.